أحكام صلاة المرأة (هيئة المرأة في الصلاة) مجهول

أحكام صلاة المرأة لـ؟

الجزء ١ · صفحة ٤٨

(3) ـ المصدر السابق نفسه، ص197، والحديث رواه ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب المرأة كيف تكون في سجودها، رقم الحديث (2778)، بلفظه.

(4) ـ الكندي، جوابات ورسائل العلامة البطاشي، ص197، بتصرف.

وأُجيب: بأنَّ بعضهم رأى الأحاديث السابقة يتقوى بعضها ببعض، وتُنقل إلى رتبة الحسن لِغيره، وخاصةً حديث عبدالله بن عمر، ومرسل يزيد بن أبي حبيب (1).

القول الثاني: سجود المرأة كسجود الرجل، وإلى هذا القول ذهب الإمام مالك* (2).

الأدلة: ـ

قالوا: إنَّ الأصل في صلاة المرأة أنْ تكون مثل صلاة الرجل، لعموم الأدلة في ذلك والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال كما جاء في الحديث الصحيح عنه: "صلُّوا كما رأيتموني أُصلي" (3). ولم يكن سجوده منضماً بعضه إلى بعض، ولم يأت دليلٌ صحيح ثابت يبين أن صلاة المرأة تخالف صلاة الرجل، فتبقى داخله تحت عموم الحديث السابق (4).

القول الثالث: هو قول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ـ يحفظه الله ـ وهو القول نفسه الذي ذكره في صفة ركوع المرأة، وذلك بأنْ يُفرق بين حال صلاتها بنفسها أو مَعَ النساء أو صلاتها بحضور الرجال إن اضطرت إلى ذلك فإن كانت تصلي بحضور الرجال اضطراراً فلتأت من الهيئات ما يتفق مع رأي الجمهور وإلاّ صلت كالرجل (5).

القول المختار: ـ

القول الأخير، وتعليل ذلك كما ذكرته في القول المختار في صفة ركوع المرأة.

المطلب الثالث: صفة قعود المرأة (للتشهد).

(1) ـ الكندي، جوابات ورسائل العلامة البطاشي، ص198.

(2) ـ مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج1، ص74.

* مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبدالله: إمام دار الهجرة و أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تُنسب المالكية، مولده ووفاته في المدينة، صنف"الموطأ"، انظر: الزركلي، الأعلام، ج5، ص257.

٤٨ / ٦٥