أحكام صلاة المرأة لـ؟
الجزء ١ · صفحة ٤٩(3) ـ الكندي، جوابات ورسائل العلامة البطاشي، ص197، والحديث رواه الدار قطني، كتاب الصلاة، باب في ذكر الأمر بالأذان والإمامة وأحقهما، رقم الحديث (1055).
(4) ـ الكندي، جوابات ورسائل العلامة البطاشي، ص197.
(5) ـ فتوى لسماحة الشيخ الخليلي، انظر: الملاحق، رقم2، ص49.
القعود في الصلاة فرضٌ، والدليل قوله تعالى: ﴿فاذكروا الله قياماً وقعودا وعلى جنوبكمً (1)﴾. [النساء/103].
أما صفة جلوس المرأة للتشهد، فمن خلال اطلاعي وبحثي في كتب الفقهاء التي بين يدي وجدت أن الفقهاء اختلفوا في صفة قعود المرأة للتشهد على ثلاثة أقوال: ـ
القول الأول: تجعل قدميها وساقيها أو رجليها لجهة اليمين، وتفضي بأوراكها إلى الأرض، ولا تفرق بين ركبتيها، وعند قراءة التحيات تضع يديها في حجرها، كل يدٍ منها على فخذ مما يلي بين الرجلين، وتبسط أصابع يديها وتضمهن، وتقعد متوركة، وتكون منضمة، وتضم بعضها إلى بعض كأستر ما يكون لها، وذهب إلى هذا القول: الإباضية (2) والحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، وقول عند الحنابلة (6).
الأدلة: ـ
1ـ لعلهم استدلوا بقول الإمام علي ـ كرم الله وجهه ـ: إذا صلت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها (7)
(1) ـ الشماخي، الإيضاح، ج1، ص532.
(2) ـ البهلاني، نثار الجوهر، ج2، ص441، الجيطالي، قواعد الإسلام، ج1، ص286، الأصم، البصيرة ص113.
(3) ـ الكاساني، البدائع، ج1، ص496، السرخسي، المبسوط، ج1، ص114، برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى1410هـ ـ 1990م، ج1، ص55.
(4) ـ الخرشي، حاشية الخرشي، ج1، ص536.
(5) ـ الشافعي، الأم، ج1، ص115، الشربيني، مغني المحتاج، ج1، ص375.