أغلى هدية للأخت الرضية بحث دماء المرأة لنورة المقبالية
الجزء ١ · صفحة ٣٤وقيل: إن دخلت المسجد الحرام أساءت ولا كفارة عليها وإن دخلت غيره من المساجد فلا بأس إن لم تخف فساده (16)، ولا يجوز لها المكث فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ]إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب[ رواه ابن ماجه والطبراني.
4.الإمتناع عن الاعتكاف في المسجد أو غيره:
لما روي عنه e أنه أمر الحائض أن تعتزل مصلى المسلمين (17).
5.الإمتناع عن الطواف بالبيت:
ولو دخلت أساءت بذلك لكن نهيت عن الطواف(18) .
6.الإمتناع عن مس المصحف:
لا يجوز للحائض مس المصحف لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون(19)) ، وأما مس ما اشتملت عليه الكتب من آيات القرآن الكريم كالرسائل وكتب التفسير، والفقه وغيرها فإن هذه لا تسمى مصحفاً ولا تثبت لها حرمته(20) .
7.الإمتناع عن قراءة القرآن:
ويجوز لها استقبال القبلة دون القراءة وفي حالة اضطرارها كالكتابة في الامتحان، قال القطب –رحمه الله- : يجوز أن تقرأ الحائض والنفساء والجنب في القلب دون تحريك اللسان والشفتين (21)، ويحاول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي –حفظه الله- جاهداً لجعل دور ثان لمن تُعذر في وقت الامتحان، فقد صرح حفظه الله في أكثر من مرة وأنه كلم المسؤولين كذا مرة ، احتياطاً للمرأة المسلمة فلم يجبه لذلك أحد.
-يحرم على الجنب أن تقرأ شيئاً من القرآن عند الجمهور لحديث علي :"أن رسول الله e كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة"، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن القراءة وهو جنب فالحائض أولى أن تمتنع (22).
8.منع الفراق مع الزوج:
فلا يطلقها زوجها فإن طلقها فالطلاق واقع وهو بدعي أي ( وقع على خلاف السنة ) .
وهذه محظورات على وجه التحريم، أما المحظورات على وجه الكراهية فهي:
9.قطع ما اتصل بها:
كتقليم الأظافر ونتف الإبطين وحلق العانة، ولا يجوز لأن أجزائها غير طاهرة ولا تصل إلى تطهيرها، وإذا طهرت جاز لها القطع قبل الاغتسال ما أرادت قطعه وقطعته فغسلته (23).