أغلى هدية للأخت الرضية بحث دماء المرأة لنورة المقبالية
الجزء ١ · صفحة ٣٦وأورد بعضهم هذا الحديث فقال: (أقل مدة للحيض ثلاثة أيام بلياليها، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة)، وعن الربيع بن صبيح أنه سمع أنساً يقول: "لا يكون الحيض أكثر من عشرة" أخرجه الدار قطني، والربيع، ووثقه ابن معين، وقال الإمام أحمد: لا بأس به رجل صالح.
عن عثمان بن أبي العاص قال : "الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي(31)" وعلى هذا فالدم الذي يأتي المرأة وينقطع قبل استكمال ثلاثة أيام لا تعتبره حيضاً، وتعيد ما تركت من صلاة وصيام، لأنه كشف لها الغيب أن ذلك ليس بحيض (32).
وكذلك الدم الزائد على عشرة فهو استحاضة.
ويبدأ حساب مدة الحيض من اللحظة التي جاءها الدم فيها إلى نفسها من اليوم التالي، فيكون يوماً وهكذا إلى أن ترى علامة الطهر (مثال: حاضت المرأة الساعة الرابعة فجراً ففي الساعة الربعة فجراً من اليوم التالي يكتمل يوم ونفس الساعة في اليوم الذي يليه يكون يومان فإن كانت ممن يطهرن بالجفاف تغتسل في نفس الساعة بعد اكتمال عدتها (أيام حيضها).
-----------------------------
1- سورة البقرة الآية 222.
2-الجامع الصغير، ج1، (دون تخريج)
3- الجامع الصغير، ج1، صـ229.
4-رواه البخاري ومسلم
5- فقه السنة، صـ81
6-الجامع الصغير، ج2، صـ5.
7- تحفة العروس، صـ142.
8- الجامع الصغير، ج2، صـ8.
9- فقه المرأة، صـ36.
10-المصدر السابق، صـ37.
11- فقه المرأة، صـ38.
12- المصدر السابق، صـ39.
13-متاعب المرأة في مرحلة الزواج، صـ 70،71.
14-رواه البخاري ومسلم
15- فقه السنة، صـ81.
16-الجامع الصغير، ج2، صـ8،9.
17- كتاب الوضع، صـ65.
18-الجامع الصغير، ج2، صـ9.
18- سورة الواقعة الآية 79.
20- فقه السنة صـ81.
21-الجامع الصغير، ج2، صـ9.
22- فقه السنة، صـ81.
23- الجامع الصغير، ج2، صـ11.
24- هامش كتاب الوضع، صـ66.
25- الجامع الصغير، صـ12،13.
26- المصدر السابق،ج2، صـ13.
27- المصدر السابق،ج2، صـ12.