الأجرة في عقد الإجارة وأحكامها لبدر التوبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١الفصل الثاني: تعريف الأجرة وبيان أنواعها وشروطها
المبحث الأول: تعريف الأجرة لغة وشرعاً
وفيه مطلبان :-
المطلب الأول: تعريف الأجرة لغة
جاء في الصحاح للجوهري "الأجر: الثواب، تقول آجره الله يأجره ويأجره أجراً، والأجرة: الكراء ".(1)
وفي لسان العرب:-"الأجر:الجزاء على العمل، والجمع أجور ".(2)
ومن خلال ما جاء في الصحاح ولسان العرب أقول:إن الأجر هو الجزاء على العمل، سواء أكان العمل دنيويا أم أخرويا غير أن الثواب الأخروي يسمى أجرا، والعوض المادي أجرة.
وقد استخدم القرآن الكريم الأجر في معانٍ عدة منها:الأجر بمعنى الثواب، قال تعالى: ﴿ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعلمون ﴾(3)
- الأجر بمعنى: المهر، قال تعالى: ﴿فآتوهن أجورهن فريضة﴾(4)
- الأجر بمعنى:العوض المادي، قال تعالى:﴿فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا﴾(5)
- الأجر بمعنى:نفقة الرضاع، قال تعالى: ﴿فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾(6)
المطلب الثاني:- تعريف الأجرة شرعاً.
عرفها الماوردي بقوله:- "وأما الأجرة فهي العوض الذي في مقابله المنفعة،كالثمن في مقابلة المبيع"(7)
وعرفها الدسوقي بقوله :-"العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة ، التي يأخذها منه"(8)
(1) الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، دار الكتاب-القاهرة- مادة أجر ج2، ص576
(2) لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم(ابن منظور)، دار صادر بيروت، ج1، ص31
(3) سورة النحل:96
(4) سورة النساء:23
(5) سورة القصص:25
(6) سورة الطلاق:6
(7) الحاوي الكبير، علي بن محمد الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1
( 1996م)، ج4، ص174
(8) حاشية الدسوقي، محمد بن أحمد ابن عرفة الدسوقي، دار الفكر، ج1، ص2