الأجرة في عقد الإجارة وأحكامها بدر بن خليفة بن سعيد التوبي

الأجرة في عقد الإجارة وأحكامها لبدر التوبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١١

الفصل الثاني: تعريف الأجرة وبيان أنواعها وشروطها

المبحث الأول: تعريف الأجرة لغة وشرعاً

وفيه مطلبان :-

المطلب الأول: تعريف الأجرة لغة

جاء في الصحاح للجوهري "الأجر: الثواب، تقول آجره الله يأجره ويأجره أجراً، والأجرة: الكراء ".(1)

وفي لسان العرب:-"الأجر:الجزاء على العمل، والجمع أجور ".(2)

ومن خلال ما جاء في الصحاح ولسان العرب أقول:إن الأجر هو الجزاء على العمل، سواء أكان العمل دنيويا أم أخرويا غير أن الثواب الأخروي يسمى أجرا، والعوض المادي أجرة.

وقد استخدم القرآن الكريم الأجر في معانٍ عدة منها:الأجر بمعنى الثواب، قال تعالى: ﴿ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعلمون ﴾(3)

- الأجر بمعنى: المهر، قال تعالى: ﴿فآتوهن أجورهن فريضة﴾(4)

- الأجر بمعنى:العوض المادي، قال تعالى:﴿فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا﴾(5)

- الأجر بمعنى:نفقة الرضاع، قال تعالى: ﴿فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾(6)

المطلب الثاني:- تعريف الأجرة شرعاً.

عرفها الماوردي بقوله:- "وأما الأجرة فهي العوض الذي في مقابله المنفعة،كالثمن في مقابلة المبيع"(7)

وعرفها الدسوقي بقوله :-"العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة ، التي يأخذها منه"(8)

(1) الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، دار الكتاب-القاهرة- مادة أجر ج2، ص576

(2) لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم(ابن منظور)، دار صادر بيروت، ج1، ص31

(3) سورة النحل:96

(4) سورة النساء:23

(5) سورة القصص:25

(6) سورة الطلاق:6

(7) الحاوي الكبير، علي بن محمد الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1

( 1996م)، ج4، ص174

(8) حاشية الدسوقي، محمد بن أحمد ابن عرفة الدسوقي، دار الفكر، ج1، ص2

١١ / ٣٨