الأجرة في عقد الإجارة وأحكامها بدر بن خليفة بن سعيد التوبي

الأجرة في عقد الإجارة وأحكامها لبدر التوبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٧

"ويشترط في النقود بيان قدرها كعشرة ريالات مثلاً، وبيان صفتها كجيدة أو مخلوطة، فإذا لم يكن في البلد إلا نقداً واحداً يتعامل به يصرف التعاقد إليه وإن لم ينص عليه في العقد فإذا لم يبين القدر والوصف عند اختلاف العقد فسد العقد، ولا يشترط في النقد بيان الأجل فيصح تأجيله وتعجيله وإذا كان مؤجلاً يكون ديناً كالثمن ".(1)

ومن خلال ما سبق ينضح أن المقصود بالأجرة بالنقد هو المبلغ الذي يدفع للأجير من النقود، مقابل عملٍ ما أو خدمة معينة

المطلب الثالث :- الأجرة بالعين

الأجرة بالعين نوع من أنواع الأجرة التي هي ما قابل النقد والمنفعة ،كأن تكون الأجرة هذه السيارة أو هذا المقدار المعين من الأرز أو القمح أو على الطعام ،أو الملابس .

وقد اتفق الفقهاء على جواز أن تكون الأجرة عيناً(2) معينة برؤية أو صفة(3) مضبوطة تنفي الجهل وترفع الغرر ،واشترطوا في الأجرة إذا كانت عيناً مثل ما اشترطوا في العين المبيعة من شروط .

وقد تتضمن الأجرة بالعين نقوداً أو عروضاً لكنها لا تعد من نوع أحدهما؛ نظراً لصيغة الإتفاق القائمة على جهالة يجعل الأجرة ما يحتاج إليها الأجير من طعام ولباس ،أو ما تحتاج إليه الدار من عمارة أو ترميم .

(1) الجوهرة النيرة شرح مختصر القدودي، أبو بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي، تعليق محمد عارف،بدون رقم طبعة ج1، ص334

(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،ط1،ج6 ،ص190.الدلائل اللوازم والوسائل ،درويش بن جمعة بن عمر المحروقي ،(ط1414 هـ-1993م)،مسقط،ص258، المغني ،أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ،دار الكتاب العربي ،بيروت-لبنان- (ط1392 هـ)،ج6،ص12. مغني المحتاج ،الشربيني، ج2،ص235.المبسوط،السرخسي ،ج15 ،ص119 .

(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،محمد عرفة الدسوقي ،دار الفكر ،بيروت ،ج4،ص3.

١٧ / ٣٨