الأجرة في عقد الإجارة وأحكامها بدر بن خليفة بن سعيد التوبي

الأجرة في عقد الإجارة وأحكامها لبدر التوبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٣

المطلب الأول :- وجوب الأجرة بالشرط .

المطلب الثاني :- وجوب الأجرة بالعقد أو بانتهاء المدة .

المطلب الثالث :- وجوب الأجرة بأخذ المنفعة .

*المبحث الثاني :- ضمانات الوفاء بالأجرة .

المطلب الأول :- حبس العين لأجل الأجرة .

المطلب الثاني :- تقدم العامل على غيره من المستحقين عند افلاس المستأجر على رأي البعض .

الفصل الثالث :- وقت وجوب الأجرة وضمانات الوفاء بها

المبحث الأول:- وقت وجوب الأجرة

وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: وجوب الأجرة بالشرط

لقد جاء الشرع بالتأكيد على وجوب الوفاء بالأجرة،

قال عليه الصلاة والسلام: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه "(1)

وهذا الحديث دليل على وجوب إعطاء الأجير أجرته.

إذا اتفق المؤجر والمستأجر على تعجيل الأجرة كلها أو تأجيلها كلها أو تنجيمها فقد اتفق الفقهاء(2) على صحة اتفاق العاقدين، ويكون وقت دفع الأجرة على ما اتفقا عليه.

يقول الخرشي: ( يجب تعجيل الأجر إذا اشترطا عند عقد الإجارة تعجيله(3)

ويقول الماوردي: (… وأما الأجرة فلها ثلاثة أحوال:

أحدها أن يشترط حلولها، فتكون حالة.. والثاني: أن يشترط تأجيلها أو تنجيمها، فتكون مؤجلة أو منجمة ).(4)

وقد ذكر الكاساني أن الأجرة لا تملك إلا بأحد معان ثلاثة أحدها " شرط التعجيل في نفس العقد "(5)

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى رقم ( 6/ 121 ) حديث رقم (6) وابن ماجه (2/737)حديث برقم (2443) .

(2) بدائع الصنائع، الكاساني، ج4ص202، الأم، محمد بن إدريس، تحقيق أحمد حسون، دار قتيبة، دمشق ط1 (1996 م) - مواهب الجليل – للحطاب، ج5 ص 394، شرح الأشباه والنظائر، ابن نجيم دار الكتب العلمية بيروت طـ1 (1933م). ص 348، شرح النيل، أطفيش، ج 10 ص 207

(3) الخرشي على مختصر خليل، دار الفكر، ج7 ص 3

(4) الحاوي الكبير، الماوردي، ج7 ص 395

(5) بدائع الصنائع، الكاساني ج 4 ص 33

٢٣ / ٣٨