الأساس في أحكام الحيض والنفاس (محاضرة الخليلي) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الأساس في أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ١٦

*أما من قال البناء على يومين وقال أنها تجمع ما بعد الطهر القاطع وتلفق أيام الطهر أيام الدم ويقول أيامها ثمانية اليومان ويوم الطهر الذي بعدهما والثلاثة أيام الذي رأت فيه الدم بعد الطهر الفاصل ما بين اليومين والثلاثة أيام ثم يوم الطهر الفاصل بين الثلاثة أيام واليوم الأخير ثم اليوم الأخير الذي هو اليوم العاشر تكون أيامها ثمانية وإنما تلغي اليوم الأول لأنه استمر الدم لمدة يوم واحد فقط وتلغي يوم الطهر الأول بعد الدم لأنه ليس داخلا في الاعتبار.

*ومن قال بالبناء على يومين وأنها لا تلفق أيام الطهر مع أيام الدم ولا تجمع ما بعد الطهر القاطع يقول أيامها خمسة أيام اليومان والثلاثة أيام التي جاءت بعد يوم الطهر الفاصل بين اليومين والثلاثة فتكون أيامها خمسة أيام وتلغي اليوم العاشر لأنه جاء بعد الطهر القاطع أي بعد طهرها وبعد أيام دم يمكن أن تأخذها ميقاتا لحيضها ، وتلقي اليوم الأول وتلقي يوم الطهر الذي بعده وتكون أيامها خمسة أيام.

*والذي يقول بالبناء على يومين وأنها تلفق أيام الطهر مع أيام الدم ولا تجمع ما بعد الطهر القاطع يقول أيامها ستة اليومان اللذان بنت عليهما ويوم الطهر الذي بعد هذين اليومين والثلاثة أيام، أيام الدم وتلغي ما عدا ذلك ، تلغي اليوم العاشر ويوم الطهر الذي قبله وتلغي يوم الدم الأول ويوم الطهر الذي بعده وتكون على هذا أيامها خمسة ، ومن قال بالبناء على يومين وأنها لا تجمع ما بعد الطهر مع أيام الدم يقول تكون أيامها ستة أيام اليومان ويوم الدم الذي بعده والثلاثة أيام وتلغي ما عدا ذلك كما ذكرنا .

*أما من قال بالبناء على ثلاثة أيام وقال بأن هذه المرأة لا تبني على أقل من ثلاثة أيام وأنها تلفق أيام الطهر مع أيام الدم يقول أيامها خمسة الثلاثة أيام ويوم الطهر الذي بعدها واليوم الأخير يوم الدم وتلغي السابق

١٦ / ١٩