الأساس في أحكام الحيض والنفاس (محاضرة الخليلي) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الأساس في أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ١٧

*والذي يقول بالبناء على يوم واحد وأنها لا تلفق أيام الطهر مع أيام الدم وأنها تجمع لما بعد الطهر القاطع يقول السبعة أيام الدم كلها تعتبر أيام حيضها وتلغي أيام الطهر المتخللة.

*ومن قال البناء على يوم واحد قال بأنها تلفق أيام الطهر مع أيام الدم وتجمع ما بعد الطهر القاطع يقول : بأن أيامها العشرة أيام من أولها لآخرها ، إذن هذه ثمانية أقوال موجودة في هذه الكتب وزاد شارح النيل قولين آخرين هما :

**أن من قال بعدم البناء رأسا وقال : بأن أقل الحيض ثلاثة أيام يقول : تأخذ ميقاتا لها تلك الثلاثة أيام المتواصلة وتلغي ما عداها .

**ومن قال بعدم البناء رأسا وأقل الحيض يومان يقول بأن اليومين المتصلين هما يوما حيضها وتلغي ما عدا ذلك ، ومن خلال النظر إلى القواعد نرى أن المسألة محتملة لثلاثة أقوال أخرى :

***من قال بعدم البناء أساسا وقال :بأن أقل الحيض يوما واحدا يقول أن ذلك اليوم الأول فقط يوم حيضها ثم تعتبر ذلك الطهر الذي بعد اليوم الأول فاصلا ، وتلغي ما عدا ذلك.

***ومن قال البناء على يوم واحد وأنها لا تجمع ما بعد الطهر القاطع ولا تلفق أيام الطهر مع أيام الدم ثلاثة أيام ، اليوم الأول واليومان اللذان جاء بعد يوم الطهر القاطع وتلفق أيام الدم مع أيام الطهر يقول : أربعة أيام يوم الدم الأول ويوم الطهر الذي بعده ثم اليومان اللذان بعد يوم الطهر وهذه المسائل لا نملك ترجيحا وحدنا هذا التعارض فيما بين الفقهاء ، ولم نجد دليلا نقول عليه ونحن نعلم أن هؤلاء اجتهدوا وحاولوا الاستقراء وحاولوا بحث أحوال النساء فلذلك بنوا هذه الأحكام على ما بنوها عليه لكن مع ذلك نقول : بأن التوصل …

١٧ / ١٩