الأساس في أحكام الحيض والنفاس (محاضرة الخليلي) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الأساس في أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٨

غير الوقاع الذي يفتح فيه عذرة المرأة ، وهناك دماء يراعى فيها المدة ، وقد يكون الدم محمولا على أنه دم استحاضة ما لم تنقض تلك المدة ، والمدة هي ثلاثة أيام وهذا يكون بثلاثة أسباب :-

1- السبب الأول : الوقاع الأول الذي يفتح به عذرة المرأة ، فإنه قد يستمر النزيف لمدة ثلاثة أيام فإن استمر بعد الثلاثة أيام جعلته دم حيض ولم تحمله على الاستحاضة .

2- وكذلك عندما تستعمل الدواء قد يكون بعض الدواء سببا لانفجار بعض العروق ثم سببا للنزيف وفي هذه الحالة تنتظر ثلاثة أيام فإن استمر بعد الثلاثة أيام حملته على أنه دم حيض .

3- وقد يكون محاولتها بنفسها لفتح العقدة بمرود أو غيره ثم يفضي ذلك إلى خروج الدم وفي هذه الحالة يعد هذا دم استحاضة إلا إذا استمر بعد ثلاثة أيام .

٨ / ١٩