الأساس في أحكام الحيض والنفاس لحليمة الشقصية
الجزء ١ · صفحة ٤٠1]) وهو قول الإباضية، بناءً على قاعدة الربيع بن حبيب «كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض» وقول الشيعة. (كتاب الإيضاح، مرجع سابق، ج1ص198)، (التنقيح في شرح العروة الوثقى، مرجع سابق، ج6ص148).
([2]) وهو قول المالكية، والشافعية، والحنفية. وهو قول للحنابلة بناءً على قولهم بأن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً. وجاء في المعارج أنه قول محبوب بن الرحيل من الإباضية. (جواهر الإكليل، مرجع سابق، ج1ص43)، (كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، مرجع سابق، ج1ص404)، (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج1ص360)، (الفقه على المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ج1ص129)، (المغني ويليه الشرح الكبير، مرجع سابق، ج1ص322)، (معارج الآمال، مرجع سابق، ج4ص81).
([3]) القياس: هو حمل معلوم الحكم على مجهول الحكم بجامع بينهما،) طلعة الشمس ج2ص91 (
([4]) أي من الإباضية.
([5]) وهو قول الحنابلة، والمالكية، والشافعية، والحنفية، والظاهرية، والشيعة، وقول المشارقة من الإباضية. (المغني ويليه الشرح الكبير، مرجع سابق، ج1ص332)، (جواهر الإكليل، مرجع سابق، ج1ص43)، (كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، مرجع، سابق، ج2ص408)، (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج1ص361)، (الفقه على المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ج1ص129)، (المُحلّى بالآثار، مرجع سابق، ج1ص410)، (التنقيح في شرح العروة الوثقى، مرجع سابق، ج6ص148)، (معارج الآمال ج4ص83، 84)، (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج1ص361)، (الفقه على المذاهب الأربعة ج1ص129)، (المُحلّى بالآثار، مرجع سابق، ج1ص410) (التنقيح في شرح العروة الوثقى، 6ص148)، (معارج الآمال، مرجع سابق، ج4ص83).
([6]) الانتساب هو أنه إذا أشكل على المبتدئة وقت حيضها وطهرها تنتسب لإحدى قريباتها كأمها أو خالتها وتأخذ وقتها في حيضها وطهرها. (النبراس في أحكام الحيض والنفاس، مرجع سابق، ص23).
بكم تستقر العادة عند المرأة؟