الأساس في أحكام الحيض والنفاس لحليمة الشقصية
الجزء ١ · صفحة ٤٥امرأة لم يأتها الحيض من قبل، جاءها الدم لأول مرة، فرأت في اليوم الأول دماً، ثم تبعه طهر لمدة يوم واحد، ثم رأت الدم لمدة يومين، ثم تبعه طهر لمدة يوم واحد، ثم رأت الدم لمدة ثلاثة أيام، ثم تبعه طهر لمدة يوم واحد، ثم رأت الدم في اليوم العاشر، كيف تصنع؟ وما هو وقتها؟ أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وهذه ما أتاها من الدم لم يتجاوز العشرة أيام، إنما هو في حدود هذه العشرة فكيف تصنع في ذلك؟
بداية نعرِّف بعض المصطلحات التي سَتَرِدْ في التأصيل:
الطهر القاطع: هو الطهر الذي يأتي بعد مدة من الدم، يمكن للمرأة أن تعتبر هذا المدة حيضا، بحيث لا تكون أقل من أقل مدة الحيض.
التلفيق: هو اعتبار أيام الطهر المتخللة للدم.
والآن نرجع إلى التأصيلات التي ذكرناها:
1) أولاً نأخذ تأصيل من قال بأنَّ المرأة تبني على يومين، وأنها تجمع ما بعد الطهر القاطع ولا تلفق؛ يقول: بأنَّ أيامها ستة؛ اليومان اللذان رأت فيهما الدم وهما بعد يوم الطهر الذي جاء بعد يوم الدم الأول، والثلاثة الأيام التي جاءت بعد يوم الطهر المتخلل ما بين اليومين اللذين بنت عليهما، واليوم العاشر الأخير.
2) أما من قال بالبناء على يومين وقال بأنَّها تجمع ما بعد الطهر القاطع وتُلَفِّق أيام الطهر مع أيام الدم يقول: أيامها ثمانية؛ اليومان ويوم الطهر الذي بعدهما، والثلاثة الأيام التي رأت الدم فيها بعد يوم الطهر الفاصل ما بين اليومين والثلاثة، ثم يوم الطهر الفاصل ما بين الثلاثة واليوم الأخير واليوم الأخير الذي هو اليوم العاشر تكون أيامها ثمانية، وإنما تلغي اليوم الأول لأنه استمر الدم لمدة يوم واحد فقط، وتلغي يوم الطهر الذي بعد اليوم الأول؛ لأنه ليس داخل في الاعتبار.