الأساس في أحكام الحيض والنفاس (تأليف الشقصية) حليمة بنت حمد بن خليفة الشقصية

الأساس في أحكام الحيض والنفاس لحليمة الشقصية

الجزء ١ · صفحة ٤٦

3) ومن قال بالبناء على يومين، وأنها لا تُلَفِّق أيام الطهر مع أيام الدم، ولا تجمع ما بعد الطهر القاطع يقول: أيامها خمسة؛ اليومان والثلاثة الأيام التي جاءت بعد يوم الطهر الفاصل ما بين اليومين والثلاثة، وتلغي اليوم العاشر، لأنه جاء بعد الطهر القاطع؛ أي بعد طهرٍ جاء بعد أيام دم يمكن أن تأخذها ميقات لحيضها، وتلغي اليوم الأول، ويوم الطهر الذي بعده.

4) والذي يقول بالبناء على يومين، وأنها تُلَفِّق أيام الطهر مع أيام الدم ولا تجمع ما بعد الطهر القاطع يقول: أيامها ستة؛ اليومان اللذان بنت عليهما، ويوم الطهر الذي بعد هذين اليومين وثلاثة أيام الدم، وتلغي ما عدا ذلك، تلغي اليوم العاشر ويوم الطهر الذي قبله، وتلغي يوم الدم الأول ويوم الطهر الذي بعده، وتكون على هذا أيامها ستة أيام.

5) أما من قال بالبناء على ثلاثة أيام، وقال بأنَّ المرأة لا تبني على أقل من ثلاثة أيام، وأنها تُلَفِّق يقول: أيامها خمسة؛ الثلاثة أيام ويوم الطهر الذي بعدها واليوم الأخير يوم الدم وتلغي ما سبق([16]).

6) والذي يقول بالبناء على يوم واحد، وأنها لا تُلَفِّق أيام الطهر مع أيام الدم، وتجمع ما بعد الطهر القاطع يقول: السبعة الأيام - أيام الدم - كلها تعتبرها وقتاً لحيضها، وتلغي أيام الطهر المتخللة ([17]).

7) ومن قال بالبناء على يوم واحد، وقال بأنَّها تُلَفِّق أيام الطهر مع أيام الدم، وتجمع ما بعد الطهر القاطع يقول: بأنَّ أيامها هي العشرة الأيام من أولها إلى آخرها([18]).

فإذاً هذه ثمانية أقوال موجودة في هذه الكتب، وزاد شارح النيل([19]) قولين آخرين وهما:

1) أن من قال بعدم البناء رأساً، وقال بأنَّ أقل الحيض ثلاثة أيام، يقول: بأنَّها تأخذ ميقاتاً لها تلك الأيام الثلاثة المتواصلة وتلغي ما عداها.

2) ومن قال بعدم البناء رأساً ويقول أقل الحيض يومان، يقول: بأنَّ اليومين المتصلين هما يوما حيضها وتلغي ما عدا ذلك.

٤٦ / ٧٧