الأساس في أحكام الحيض والنفاس (تأليف الشقصية) حليمة بنت حمد بن خليفة الشقصية

الأساس في أحكام الحيض والنفاس لحليمة الشقصية

الجزء ١ · صفحة ٥٩

السؤال/ امرأة عرفت أن القصة البيضاء نجسة وناقضة للوضوء بعد أن ناهزت الأربعين أو الثلاثين فما حكم صلواتها؟

الجواب/ إن كانت تتيبس بالقصة البيضاء ولا تتوضأ، في هذه الحالة عليها أن تعيد صلواتها وتحتاط بالتحرِّي.

السؤال/ إذا انتقلت المرأة من عادتها في الحيض وهي خمسة أيام إلى ستة أو سبعة، وكانت تغتسل في اليوم الخامس إلى أن كَمُلت ثلاث حيضات بالزيادة، ثم غيرت عادتها إلى ستة أو سبعة؛ وهي الآن مستمرة في ذلك، ولكن تلك الزيادة لم تُدخلها في أيامها الأصلية، ما حكمها؟ وإن عرفت المرأة أن تميز بين الحيض الاستحاضة ألا يحق لها أن ترفع عِدَّتها من أول مرة؟

الجواب/ هذه المسألة هي المعروفة بمسألة الطلوع والنزول، والطلوع هو زيادة أيام الحيض عن المعتاد والنزول نقصان أيام الحيض عن المعتاد، فبعض العلماء يعبِّر عن ذلك بالطلوع والنزول، وبعضهم يعبِّر عن ذلك بزيادة الدم ونقصانه، فهذه المسألة تتوقف على دراسة مسألة الطلوع والنزول، وبحث مسألة الانتظار([27])؛ لأن المرأة هل يُشرع لها الانتظار أو لا يُشرع؟ فهل يُشرع للمبتدئة لمجاوزة أقصى أيام الحيض أو لا يُشرع إلا للمعتادة؛ لمجاوزتها أيام اعتيادها؟ فهذه المسألة تحتاج إلى بحث، وهنا هي بناءاً على القول بعدم الانتظار رأساً على رأي بعض العلماء قد أصابت، أما على القول بالانتظار؛ فقد كان عليها أن تنتظر يومين وهو قول أكثر العلماء، وبعد استمرار العادة لمدة ثلاث مرات تنتقل عن عادتها الأولى إلى العادة الثانية، فعلى كل حال هي أخذت برأي، ولكن عليها الآن أن تأخذ بما انتقلت إليه واستقرت عليها عادتها.

السؤال/ ما حكم الريح الخارج من قبلِ المرأة سواء أكانت ثيباً([28]) أو بكرًا([29])؟

الجواب/ هذه ريح غير ناقضةٍ للوضوء وهي غير نجسة؛ لأنها ليست من فُضلة طعام وإنما هي من تنفس الرحم.

٥٩ / ٧٧