الأساس في أحكام الحيض والنفاس (تأليف الشقصية) حليمة بنت حمد بن خليفة الشقصية

الأساس في أحكام الحيض والنفاس لحليمة الشقصية

الجزء ١ · صفحة ٦٠

السؤال/ ورد في كلامكم أثناء المحاضرة أن الدم الخارج من المرأة أثناء الخوف لا يعتبر دم حيض، ولكن إن امتد لفترة ما بعد الخوف؛ إلى حالة الأمن والاطمئنان هل يعتبر دم حيض، هل الدم الأول؛ من فترة الخوف إلى الوصول إلى حالة الأمن هو دم حيض، أم فترة الأمن فقط؟

الجواب/ في المسألة خلاف هل يعتبر الحيض من أول ما جاءها الدم إن استمر بعد الاطمئنان؟ أو تعتبره من نهاية الحالة التي كانت عليها وهي حالة الخوف؟، والقول الثالث: التفصيل بالنظر إلى علامات الدم هل هي علامات دم الحيض أم لا؟

السؤال/ من الوارد أن الفترة بين الحيضة والأخرى تتراوح بين ستة وعشرين يوماً إلى ثمانية وعشرين يوماً، فما حكم المرأة التي تكون فترة دم الحيض متقطعة عندها خلال الشهر الواحد وقد تبلغ عدد الأيام كاملة من عشرة إلى خمسة عشر يوماً؟

الجواب/ تعتبر بناءاً على ما ذكرناه من الخلاف في البناء وعدمه، وتلفيق أيام الطهر وعدمه، بشرط ألا يخرج ذلك عن أقصى أيام الحيض، أما إن جاوز أقصى أيام الحيض فلا، وهذا يفهم من خلال المسألة التي ذكرناها مثلاً لهذا الموضوع.

السؤال/ تعاني المرأة أحياناً من كثرة الرطوبة والبلل، هل تعتبر هذه الرطوبة نجسة؟ وكيف تصنع في الصلاة وهي لا تعرف التفرقة بين هذه الرطوبة هل هي ودي([30]) أو احتلام([31])؟

الجواب/ ينبغي أن يكون السؤال هل هو مَذْيٌ([32]) أو وَدْيٌ أو احتلام، يقال: مَذْيٌ ومَذِيّ والمَذِيّ يختلف؛ لأن المَذِيّ يكون إفرازاً في وقت الرغبة الزائدة، وليس هو من الفضلات التي يفرزها الرحم، أما الوَدْي فهو يخرج من مخرج البول، ويكون بسبب البرودة أو بعض المدد الذي يخرج بعد البول، وأما الاحتلام فهو أكثر غلظة وله رائحة مختلفة([33]).

السؤال/ إني مدرسة تربية إسلامية، هل يجوز لي أثناء الحيض تصليح أخطاء الطالبات عند تلاوة القرآن، علماً بأني لا أتلو الآيات بنفسي وإنما لأجل التسهيل فقط أقوم بتصليح أخطاء الطالبات؟

٦٠ / ٧٧