الأساس في أحكام الحيض والنفاس لحليمة الشقصية
الجزء ١ · صفحة ٦١الجواب/ لا مانع في هذه الحالة، لكن لا ينبغي أن تكملي آية كاملة([34]).
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) مشوبة: مخلوطة (القاموس المحيط، مرجع سابق، (مادة شوب، باب الباء، فصل الشي )ص96).
([2]) الحدث الأكبر هو: الحالة المانعة من الصلاة التي توجب الغسل وهي الحيض والنفاس والجنابة.
([3]) الجنب من الجنابة وهي: صفة يتصف بها الإنسان إما بإنزال الماء أو الجماع، سواء حدث الإنزال أو لم يحدث. (فقه العبادات (1)، مرجع سابق، ص75).
([4]) وذلك بناء على القاعدة الفقهية: «الضرورات تبيح المحضورات»، «والضرورة تقدّر بقدرها».
([5]) وسئل الشيخ نور الدين السالمي سؤالاً شبيهاً بهذا يقول: «عن امرأة تعلِّم الصبيان إذا حاضت هل يجوز لها أن تكتب لهم قرآناً وتردّ على من غلط وتقرأ للولد سورته؟ » فأجاب الشيخ: «اختلف في كتابة القرآن للحائض والجنب فمن جعل الكتابة كلاماً منع، ومن رآها غير كلام رخّص، وأزيدك شرطاً في الترخيص وهو أن لا تمسك اللوح أو القرطاسية بعد الكتابة فإنها تكون ماسة للقرآن، ولا يجوز أن تقرأ القرآن، ولا بأس برد الكلمة أو الكلمتين ما لم تبلغ حد الآية، ومنهم من يُرخِّص في الآية والآيتين والله أعلم»، (أبي محمد عبد الله بن حميد سلوم السالمي. العقد الثمين، ج2 ص40).
([6]) لقوله تعالى: )لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ(، الواقعة: (79 ).
([7]) الإجهاض: أجهضت المرأة: أسقطت حملها. وطبياً هو: خروج محتويات الحمل قبل 28 أسبوعاً تحسب من آخر حيضة حاضتها المرأة، وورد تعريف حديث للإجهاض وهو خروج محتويات الرحم قبل 22 أسبوعاً من آخر حيضة حاضتها المرأة أو 20 أسبوعاً من لحضة تلقيح البييضة بالحيوان المنوي. (المنجد في اللغة والأعلام، مرجع سابق، ص108)، (خلق الإنسان بين الطب والقرآن، مرجع سابق، ص425).
([