الأساس في أحكام الحيض والنفاس (تأليف الشقصية) حليمة بنت حمد بن خليفة الشقصية

الأساس في أحكام الحيض والنفاس لحليمة الشقصية

الجزء ١ · صفحة ٦٢

8]) العلقة: الدم الغليظ أو الجامد.) المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص622 (.

([9]) المُضغة: مفرد مضغ: القطعة التي تمُضغ من لحم وغيره.) المصباح المنير ص426 (.

([10]) ورد ذلك في كتاب النبراس صـ31ـ على هيئة جدول:

مدة النفاس منه

مدته في الحمل

نوع السقط

أربعة أيام

40يوماً

نطفة

سبعة أيام

من 41 … إلى 80 يوماً

علقة

أربعة عشر يوماً

من 81 … إلى 120 يوماً

مضغة

واحد وعشرون يوماً

من 121 يوماً فأكثر …

عظم غير مكسو لحماً

أربعون يوماً

تام الخلقة

([11]) الظِهار هو: تشبيه المسلم المُكلّف من تَحِل له، أو جزءها، بظهر مُحرّم، أو جزء آخر، وإن بصِهْر أو رِضاع. مثاله: أن يقول الزوج لزوجته: «أنتِ عليّ كظهر أمي أو ساقِها»، أو يقول: «ظهرك عليّ كظهر أمي»، أو فخذك كفخذها مثل، قاصداً منع نفسه من الاستمتاع بها. (عزيز عبد الكريم، ومهني عمر التيواجني. فقه الأسرة، ص208).

([12]) هذا يدل على أن هذا الماء شديد البياض بحيث إنه يميز عن غيره.

([13]) وهي خمسة: الصفرة والكُدرة والتريّة والعلقة والتيبس. (النبراس في أحكام الحيض والنفاس، مرجع سابق، ص10).

([14]) الصُفرة هي: ماء خالطه الدم، وقيل دم ضعُف حتى اصفر. والكُدْرة هي: ماء ثخين عليه شائبة، وقيل هي مادة بين البياض والسواد كالماء المتسخ. والتريّة هي: ماء فيه لون الثرى. وجاء في الإيضاح «الثريّة». (كتاب الوضع، مرجع سابق، ص66)، (النبراس في أحكام الحيض والنفاس، مرجع سابق، ص10)، (الإيضاح، مرجع سابق، ص187).

([15]) وهو قول للمالكية. (بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ج1ص53).

([16]) وهو قول الظاهرية. (المحلّى بالآثار، مرجع سابق، ج1ص388).

([17]) وهو قول الشافعية والحنفية وبه قال المالكية أيضاً. (بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ج1ص53).

([18]) وهو قول الإباضية. (كتاب الإيضاح، مرجع سابق، ج1ص187).

([

٦٢ / ٧٧