الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لعلي العبري
الجزء ١ · صفحة ١٣٦2]) كما حدث في العهد من أبي بكر لعمر حيث سبق العهد مشاورات بين أبي بكر والصحابة. أنظر: ص من هذا البحث، وكذلك عهد الإمام محمد بن عبدالله الخليلي بالإمامة للإمام غالب بن علي الهنائي. أنظر: السالمي: نهضة الأعيان: ص424.
([3]) القطب: شرح النيل: 14/308، ص من هذا البحث.
([4]) الكندي: المصنف: 10/63.
([5]) الماوردي: الأحكام: 8.
([6]) كما حدث عند الستة الذين عهد إليهم عمر حيث تنازل الأربعة وانحصر الاختيار في عثمان وعلي. فتح الباري: 7/61.
([7]) الماوردي: الأحكام: ص7.
([8]) المرجع السابق.
([9]) قال ابن منظور: »البيعة: المبايعة، والطاعة، وقد تبايعوا على الأمر كقولك أصفقوا عليه، وبايعه على مبايعة، عاهده، وبايعته في البيع والبيعة جميعاً، والتبايع مثله، وفي الحديث أنه قال: »ألا تبايعوني على الإسلام« هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، كأن كل واحدٍ منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمر«. لسان العرب: 8/26، وأما معنى البيعة في الاصطلاح فهي: »العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره«. ابن خلدون: المقدمة: ص209.
([10]) السالمي: العقد الثمين: 4/269.
([11]) فتح الباري: 12/145.
([12]) ابن تيميه: منهاج السنة: 1/142.
([13]) المصنف: 10/93.
([14]) السير: 1/6.
([15]) الكندي: المصنف: 10/106.
([16]) الماوردي: الأحكام: 7، السالمي: العقد الثمين: 4/282.
الفصل الثالث حقوق الإمام وواجباته
المبحث الأول حقوق الإمام