الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) علي بن هلال بن محمد العبري أبو غالب

الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لعلي العبري

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

2]) أنظر تعريف الإمامة ص‍ من هذا البحث.

([3]) سورة النحل: الآية (125).

([4]) سورة الحج: الآية (67).

([5]) سورة القصص: الآية (87).

([6]) انظر: ابن القيم: زاد المعاد: 2/688 وما بعدها.

([7]) تفسير ابن كثير: 2/195-196.

([8]) سورة الحج: الآية (41).

([9]) القرطبي: الجامع: 12/73.

([10]) اختلف الفقهاء في حكم المهادنة؛ فقد أجازها قوم ابتداء من غير سبب إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة للأمة، ومنعها آخرون إلا للضرورة، مقابل شيء يأخذونه منهم –لا على أنه جزية- ويصح أن تكون هدنة بلا مقابل. أنظر: ابن رشد (الإمام محمد بن رشد القرطبي): بداية المجتهد: 1/388، قلت: إذا جاز عقد الصلح والهدنة مع دار الحرب مقابل تعويض مادي أو بلا مقابل فإنه من الجائز بل من مصلحة الإسلام والمسلمين عقد معاهدة مع دار الحرب مقابل السماح بنشر الدعوة الإسلامية فيها.

([11]) أنظر: ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير العباد: 2/688 وما بعدها.

الفرع الثالث حماية الدين والمحافظة عليه

من واجبات الإمام حماية الدين والمحافظة عليه، والمحافظة على أصوله وأركانه والذب عنه([1])، وتكون حماية الدين بوسيلتين:

أولاً: الحث على تعلمه والعمل به([2]):

١٦٧ / ٢٥١