الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) علي بن هلال بن محمد العبري أبو غالب

الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لعلي العبري

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

3]) الكندي: المصنف: 10/157.

([4]) المرجع السابق.

([5]) ابن هشام: السيرة: 2/58.

([6]) الهيثمي: مجمع الزوائد 1/164، والحديث أوله: »خطب رسول الله e ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيراً ثم قال: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم معروف قال البخاري: ارم به ووثقه أحمد في رواية وضعفه في أخرى، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به« ا.ه‍.

([7]) ابن سعد: الطبقات: 3/281.

([8]) الماوردي وأبو يعلي: الأحكام (لكل منهما) ص‍14 وص‍27/206، ابن جماعة: تحرير: ص‍65.

([9]) غياث الأمم: 194.

([10]) الكندي: المصنف: 10/166، الماوردي: الأحكام: 160، ابن جماعة: تحرير: 65، الجويني: غياث: 148.

([11]) من دول الكفر، أو من دولة إسلامية أخرى.

([12]) كخروج غير مشروع على الإمام أو بغي أو حرابة.

([13]) سورة الأنفال: الآية (60).

([14]) غياث الأمم: 156.

الفرع الرابع السياسة الخارجية للإمامة

تمهيد:

الأصل الذي قام عليه الإسلام وشرعت على أساسه الأحكام والنظم هو أن يكون الدين في الأرض كله لله، ]قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً[([1])، ]وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين[([2])، ومعنى ذلك أن تكون الأرض كلها تحت قيادة واحدة؛ وهي حكومة الدولة الإسلامية، ذلك هو الأساس، ولكن الواقع أن الدعوة لم تنتشر في كل الأرض، والدولة الإسلامية لم تحكم كل الأرض، وهذا هو الواقع جعل العلماء وفقهاء السياسة في الإسلام يبحثون في علاقة المسلمين بغيرهم، ويضعون قواعد واستحكام العلاقة بين الدولة الإسلامية وما يجاورها من دول وأمم.

فقد قسم الفقهاء العالم إلى (دور)([3]) ولتحديد وتأطير العلاقة التي يجب أن تقوم بين دولة الإسلام وغيرها، وفق أحكام الشريعة التي جاءت في القرآن والسنة.

الأساس الذي تقوم عليه السياسة الخارجية:

١٧٠ / ٢٥١