الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لعلي العبري
الجزء ١ · صفحة ١٧٦12]) السير: 2/201، السالمي: العقد الثمين: 4/374، الماوردي: الأحكام: 34.
([13]) السير: 2/201، الماوردي: الأحكام: 34، عبدالوهاب: السياسة الشرعية: ص75.
([14]) سورة البقرة: الآية (193).
([15]) سورة التوبة: الآية (29).
([16]) سورة التوبة: الآية (39).
([17]) رواه البخاري ومسلم –واللفظ للبخاري من حديث ابن عمر- ذكره البخاري في باب »فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهمً، قال ابن حجر: »وإنما جعل الحديث تفسير للآية لأن المراد بالتوبة في الآية: الرجوع عن الكفر إلى التوحيد«. فتح الباري: 1/75.
([18]) عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعية: 75.
([19]) سورة النساء: الآية (90).
([20]) سورة التوبة: الآية (6).
([21]) رواه أبو داود: سنن: 3/85.
([22]) عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعية: ص78، د. وهبة الزحيلي: العلاقات الدولية: ص139.
([23]) المراجع السابقة.
([24]) د. وهبة الزحيلي: العلاقات الدولية في الإسلام: 139، النبهاني: دراسة الفقه: ص178-88، وانظر: ابن رشد: بداية المجتهد: 1/387-388.
المطلب الثاني تنظيم الجهاز الإداري والمالي للدولة
توطئة:
لما كان الإسلام ديناً جاء لإصلاح الناس وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم في حياتهم الدنيا، كان من أهم خصائصه وسماته النظام والتنظيم، ذلك أن الحياة هيهات أن تستقيم مع الفوضى وعدم النظام، وإنك لتجد هذه السمة –النظام- في جميع أحكامه وأوامره التعبدية والتشريعية، المالية منها والاجتماعية، وغيرها.
وبناءً على ذلك فإنه مما لا يماري فيه عاقل وذو بصيرة أن تشريع نظام إداري يصرف أمور المسلمين ويقوم بمصالح الدولة والفرد من أول الواجبات التي تقع على عاتق دولة الإمامة.
وهذا ليس أمراً حدثاً ولا بدعاً في الإسلام، فقد حفلت السيرة النبوية بكثير من الشواهد التي تثبت صحة ما تقول.