الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لعلي العبري
الجزء ١ · صفحة ١٩٥11]) كتب الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي كتاباً قيماً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سماه »السيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«، اشتمل على كثير من الأدلة النقلية والعقلية في الموضوع، وعسى أن يهيئ الله من يعتني بتحقيقه وطبعه، وقد تضمن كتاب تمهيد قواعد الإيمان ج7 للمؤلف بعضاً من ذلك الكتاب.
([12]) صحيح مسلم بشرح النووي: 2/22.
([13]) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن: 4/468.
([14]) تمهيد قواعد الإيمان: 7/42.
([15]) 2/22.
([16]) المرجع السابق: 2/23.
([17]) الفصل: 5/19.
([18]) الظلال: 1/444.
([19]) سورة الحج: الآية (41).
([20]) القرطبي: 13/73.
([21]) ابن تيميه: الحسبة: 6.
([22]) القطب: شرح النيل: 13/7، النووي: صحيح مسلم بشرح النووي: 2/23، ابن خلدون: المقدمة: 225، عبدالكريم زيدان: أصول الدعوة: 320.
([23]) الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان: 7/57.
([24]) السيوطي: تاريخ الخلفاء: ص275.
([25]) أنظر: الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان: 7/49 وما بعدها.
([26]) المرجع السابق: ص53، السالمي: جوهر النظام: 2/125.
([27]) 4/45.
المطلب الثالث الشورى
تمهيد:
الشورى سمة رئيسة من سمات المجتمع الإسلامي، وقاعدة أصيلة في النظام السياسي الإسلامي، يرشد إلى ذلك النص القرآني الذي يتناول حكم مسألة أسرية، فيوجه الوالدين إلى التشاور فيما بينهما إذا ما أرادا فصالاً أو فطام الطفل؛ حيث يقول سبحانه: ]فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما…[([1]).
فإذا كانت الشورى سمة الأسرة الصغيرة المكونة من اثنين أفلا يصح أن نسمي هذا المجتمع بمجتمع الشورى؟!
وإذا كان الأمر كذلك فما حكم الشورى؟ وهل يجب على الإمام مشاورة الأمة كلها أو يقتصر على أهل الحل والعقد منها؟ ثم هل الإمام ملزم بتنفيذ ما يتوصل إليه أهل الشورى؟!
أولاً: مشروعية الشورى: