الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لعلي العبري
الجزء ١ · صفحة ٢١٤5]) مدكور (د. محمد سلام): معالم الدولة الإسلامية: 291، الخالدي (د. محمود) معالم الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي: ص335.
([6]) البياتي: الدولة القانونية: 385، كايد: طرق: 227
([7]) البياتي: الدولة القانونية: 385، كايد: طرق: 227.
([8]) كايد: طرق: 226-227.
([9]) المرجع السابق.
([10]) البياتي: الدولة: 385.
([11]) د. أبو فارس: النظام: 274.
([12]) محمد سلام: معالم: 291.
([13]) نفس المرجع: 292.
([14]) الخالدي: معالم الخلافة: ص335.
([15]) ابن سعد: الطبقات: 10/130.
([16]) عارف خليل: وظيفة الحاكم: 260.
([17]) الجويني: غياث: ص47.
([18]) ص39.
([19]) أنظر الحاكم الوكالة في كتب الفقه.
([20]) أنظر: الزرقاء: المدخل الفقهي: 1/513.
([21]) السيوطي: تاريخ الخلفاء: ص170.
([22]) أنظر: الزرقاء: المدخل: 1/465، 474 (الحاشية).
([23]) الفتاوى الكبرى: 4/93.
([24]) نقلاًً عن ابن القيم: الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية: ص13.
المبحث الثاني انتهاء ولاية الإمام
تمهيد:
يبقى الإمام محتفظاً بمنصب الإمامة، له على الأمة الطاعة والنصرة وغيرها من الحقوق، مقابل ما يقوم به من المسئوليات والواجبات، ولا يفتقد هذا المنصب إلا سبب شرعي يؤدي به إلى التنازل عنه.
والتنازل إما أن يكون بسبب اختياري بمعنى أن يطلب إعفاءه من الإمامة من غير أن يكون هناك سبب يحتك عليه ذلك.
وإما أن يكون بسبب إجباري بمعنى أنه لا مفر من التنازل بوجود ذلك السبب سواء أكان ذلك السبب خارجاً عن إرادته كالموت والأسر، واختلال القدرة، أو بإرادة منه كالفسق والجور والردة وموالاة الكافرين.
وسنبحث كل ذلك في المطالب التالية:
المطلب الأول: التنازل الاختياري.
المطلب الثاني: التنازل الإجباري.
المطلب الأول التنازل الاختياري »الاستقالة«