الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لعلي العبري
الجزء ١ · صفحة ٢١٧--------------------------------------------------------------------------------
([1]) القلقشندي: مآثر الإنافة: 1/65، النووي: الروضة: 10/48.
([2]) السير: 2/321.
([3]) الجامع لأحكام القرآن: 1/65.
([4]) الحضرمي: مختصر الخصال: 194، الكندي: الاهتداء: ص71.
([5]) القلقشندي: مآثر الإنافة: 1/66، الجويني: غياث الأمم: النووي: الروضة: 3/48، أبو يعلي: المعتمد: 24، نقلاً عن: أيبش: نصوصك 213، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 1/233.
([6]) أبو يعلي: المعتمد: نقلاً عن أيبش: المرجع السابق: ص214.
([7]) فتح الباري: 13/66، أبو يعلي:المرجع السابق.
([8]) القرطبي: الجامع: 1/233، أبو يعلي: المرجع السابق.
([9]) القلقشندي: مآثر الإنافة: 1/66.
([10]) القطب: شرح النيل: 14/333.
([11]) القلقشندي: مآثر الإنافة: 1/65، النووي: الروضة: 10/48، أبو يعلي: المرجع السابق، القرطبي: الجامع: 1/233.
([12]) القلقشندي: مآثر الإنافة: 1/65.
([13]) أبو يعلي: المرجع السابق.
([14]) السير: 1/200، الكندي: الاهتداء: ص71.
([15]) المرجعين السابقين.
([16]) الشيخ عبدالرحمن تاج: السياسة الشرعية: ص149، نقلاً عن: الدريني (د. محمد فتحي) الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص108.
المطلب الثاني التنازل الإجباري »العزل«
يفقد الإمام منصب الإمامة إذا وجد سبب من الأسباب التالية:
أولاً: الوفاة:
ثانياً: الكفر وموالاة الكافرين.
وهذا السببان لا خلاف بين المذاهب في انتهاء إمامة الإمام بسببهما؛ فالوفاة أمر إلهي، وسبب رباني لا يملك الإنسان دفعه أو الفرار منه، قال الله تعالى: ]إنك ميت وإنهم ميتون[([1]).
وأمر الكفر؛ فلأن الإسلام شرط لصحة العقد، وقد سبق ذكر أدلة اشتراطه، ومنع تولية الكافر، فهو شرط ابتداء وشرط انتهاء لتولية الإمامة([2])، فإذا ارتد الإمام –والعياذ بالله- أو أظهر منه من يخرجه من الملة خرج من الإمامة فوراً.