الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) علي بن هلال بن محمد العبري أبو غالب

الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لعلي العبري

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

7- لا يجوز تعدد الإمامة، وعلى المسلمين إقامة دولة إسلامية واحدة تضم جميع المسلمين في الأرض، إلا إذا تعذر ذلك بسبب من الأسباب المانعة، فلكل إقليم أن يقيم الدولة الإسلامية حتى إذا اتصلت الأقاليم وجب انصهارها في إمامة واحدة.

8- الإسلام، والعدالة، والذكورة، والكفاءة في طرفي العقد، شروط لصحة »عقد« الإمام، وما سواها من الشروط محل اختلاف بين الفقهاء ولأهل الاختيار مراعاة حاجة العمر وظروف الأمة.

9- شرط القرشية في الإمام شرط أفضلية اقتضته الظروف التي كانت ماثلة أمام الصحابة في العصر الأول، وليس شرطاً لصحة العقد.

10- »عقد« الإمامة يمر بمراحل ثلاث هي: الترشيح، بيعة الانعقاد، البيعة العامة.

11- يثبت »العقد« حقوقاً وواجبات، فللإمام الطاعة والنصرة والولاية، وعليه واجب تنظيم الجهاز الإداري والمالي للدولة، وحماية الإسلام وتطبيق أحكامه، ودعوة العاملين إليه، وغيرها من الحقوق والواجبات.

12- الشورى في الحكم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة، واجبات ومسئوليات مشتركة بين الإمام والأمة، كل حسب طاقته وموقعه في المجتمع.

13- لمجلس الشورى وضع وإقرار التشريعات التي تؤدي إلى تحقيق مصالح الأمة على ألا تتعارض مع الأحكام الشرعية ومقاصد الشريعة.

14- قرارات مجلس الشورى ملزمة للإمام، ويستثنى منها القرارات ذات الطابع الفقهي التي لا تحظى بإجماع المجلس، فللإمام أن يعمل بأي الرأيين شاء.

15- يجوز تحديد مدة ولاية الإمام لفترة زمنية، إذ لا يوجد نص أو إجماع يمنع ذلك، ويبقى لأهل الاختيار تجديد ولايته أو اختيار غيره.

16- استقالة الإمام بغير عذر جائز بشرطين:

أ- موافقة أهل الاختيار.

ب- وجود الكفء لمنصب الإمامة.

٢٣٣ / ٢٥١