الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لعلي العبري
الجزء ١ · صفحة ٤٧--------------------------------------------------------------------------------
([1]) أنظر حول التكييف الشرعي لسلطة الإمام المراجع التالية: أبو عيد (د. عارف): وظيفة الحاكم في الدولة الإسلامية: ص31-52، الخالدي (د. محمود): معالم الخلافة: ص30-39.
([2]) وعبارته: »وهو في جميع ما يتولاه وكيل للأمة ونائب عنها«، التمهيد نقلاً عن أيبش (يوسف) نصوص الفكر السياسي الإسلامي: ص56.
([3]) وعبارته: »الإمام ناظر للغير، فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم، والوكيل إذا عزل نفسه، فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها«.
([4]) وعبارته: »وهم –الولاة- وكلاء العباد على نفوسهم، بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر« السياسة الشرعة في إصلاح الراعي والرعية: ص14.
([5]) وعبارته: »هل يكون تصرفه عليهم –أي تصرف الإمام على الرعية بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية؟ وجهان«، القواعد في الفقه الإسلامي: ص116.
([6]) وعبارته: »وإنما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم –المسلمين- لهذا لم تلحقه العهدة كسائر العقود والوكيل في النكاح، وإذا كان رسولاً كان فعله بمنزلة فعل عامة المسلمين« بدائع الصنائع: ص16.
([