الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لعلي العبري
الجزء ١ · صفحة ٤٨7]) ذلك ما يفهم من أحكام تضمين الإمام فيما يخطأ فيه من الأحكام، جاء في قاموس الشريعة للعلامة جميل بن خميس السعدي: »وإذا أمر الإمام بأدب رجل قد لزمه حد أو لم يلزمه؛ فمات تحت الضرب أو بعده من قبل أن يصح ضربه، فإن كان ذلك بحد إقامته عليه واجب فليس على الإمام شيء، وقيل هذا قتيل الله، وإن كان هذا الذنب [لا يلزمه]* التعزير فيه، كانت ديته في بيت مال الله، ولا قود عليه فيه، وإن كان هذا الضرب في غير حد فعلى الإمام ديته خاصة في ماله« قاموس الشريعة (مخطوط بمكتبة وزارة التراث القومي والثقافة العمانية، رقم 2827، غير مرقم الصفحات، باب 34، (في خطأ الإمام مسألة: وإذا أمر الإمام…). * حتى يستقيم المعنى لابد من حذف حرف النفي فتصبح هكذا [يلزمه التعزير فيه].
([8]) شلتوت (الشيخ محمود): الإسلام عقيدة وشريعة: ص38، الدريني (د. محمد فتحي): خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم: ص183، موسى (د. محمد يوسف): نظام الحكم في الإسلام: ص69. وأبو عيد (د. عارف خليل): وظيفة الحاكم في الدولة الإسلامية: ص40 وما بعدها، وغيرهم.
([9]) أنظر: ص من هذا البحث.
([10]) الدريني: خصائص: ص183.
([11]) الدريني: خصائص: ص183.
([12]) الماوردي: الأحكام: ص8.
([13]) الماوردي: الأحكام: 14، أبو يعلي: الأحكام: 27، ابن خلدون: المقدمة: 191.
([14]) ابن سعد: الطبقات: 3/183.
([15]) المراجع السابقة.
([16]) ابن سعد: الطبقات: 3/281، وانظر: د. أبو عيد: وظيفة الحاك: ص8.
([17]) ذكره الماوردي: الأحكام: ص14، ابو يعلي: الأحكام: ص27، ابن خلدون: المقدمة: ص1191، وينسب هذا القول على ابن مسعود وابن عباس. انظر: الطبري: جامع البيان: 1/157.
([18]) سورة الأنعام: الآية (165).
([19]) سورة البقرة: الآية (30).
([20]) ابن تيميه: منهاج السنة: 1/138.
([21]) أبو عيد (د. عارف خليل): وظيفة الحاكم في الدولة الإسلامية: ص35.
([