الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) علي بن هلال بن محمد العبري أبو غالب

الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لعلي العبري

الجزء ١ · صفحة ٦٥

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) الشقصي (الشيخ خميس بن سعيد): منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين: 8/44، الماوردي: الأحكام: 6، أبو يعلي: الأحكام: 23، ابن الهمام وابن أبي شريف: المسامرة بشرح المسايرة: 281، القاضي عبدالجبار: المغني ج‍20 ق1/251، الصنعاني: التاج: 4/410، القرطبي: الجامع: 1/281. 2.

([2])الذين يقولون بالنص كما سيأتي.

([3]) المصنف: 10/95.

([4]) سورة الشورى: الآية (38).

([5]) السير: 1/69.

([6]) الكندي: المصنف: 10/95، النووي: صحيح مسلم بشرح النووي: 12/205، ابن قدامة: المغني: 8/107.

([7]) الجويني: غياث: ص‍44-45.

([8]) الجويني: غياث: ص‍44-45.

([9]) تذكر آثار الصحابة رضوان الله عليهم للاستئناس بها لأنهم عاشوا في عصر التنزيل وتربوا في مدرسة النبوة، فهم أقرب الأمة إلى هدي الإسلام وتعاليم القرآن والسنة، ولأنها قرائن على عدم ورود نص في الإمام.

([10]) الكمال: المسامرة: ص‍227.

([11]) رواه البخاري: الصحيح بفتح الباري: 12/145.

([12]) شرح النووي على صحيح مسلم: 12/205-206.

([13]) الطبري: تاريخ: 2/696، أبو الأعلى المودودي: الخلافة: 51.

([14]) ابن كثير: البداية والنهاية: 8/14، وانظر المودودي: الخلافة: 51.

المطلب الثاني طريق الاستخلاف

من طرق تولية الإمام: الاستخلاف ومعناه: »تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده، أو يعين جماعة ليتخيروا منهم واحداً«([1])، اختلف الفقهاء حول شرعية طريق الاستخلاف وانعقاد الإمامة به إلى قولين:

القول الأول: ذهب جمهور السنة([2]) إلى القول بشرعية الاستخلاف واعتباره طريقاً من طرق تولية الإمامة وانتصر ابن حزم لهذا الطرق وعده من أفضل الطرق، وقال: »وهذا هو الوجه الذي نختاره ونكره غيره«([3]).

٦٥ / ٢٥١