الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لعلي العبري
الجزء ١ · صفحة ٦٩14]) الصحيح بفتح الباري: 13/205.
([15]) المرجع السابق: 207.
([16]) الماوردي: الأحكام: 10.
([17]) ابن حزم: الفصل: 5/16.
([18]) ابن خلدون: مقدمة: 210.
([19]) صحيح مسلم بشرح النووي: 12/205.
([20]) ابن تيميه: منهاج السنة: 1/142، أبو يعلي: الأحكام: ص25، عبدالوهاب خلاف: ص64.
([21]) النبهاني: الشخصية: 2/31.
([22]) الماوردي: الأحكام:9، أبو يعلي: الأحكام: 25، الجويني: غياث: 101.
([23]) عثمان (محمد رأفت): رئاسة الدولة في الشريعة الإسلامية: ص287.
([24]) الماوردي: الأحكام: 9.
([25]) المراجع السابقة في (1).
([26]) الماوردي: 9.
([27]) أبو يعلي: 25.
المطلب الثالث طريق القهر والغلبة
اختلف الفقهاء حول انعقاد الإمامة بالقهر والغلبة إلى قولين:
القول الأول: الإمامة تنعقد بطريق القهر والتغلب، ويصير المتغلب إماماً تجب على الناس طاعته سواء عقدت له بيعة الإمامة أم لم تعقد، وسواء كان هناك رضى لاحق أم لم يكن وإليه ذهب جمهور السنة([1]).
قال الحافظ ابن حجر: »أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء«([2]). واحتجوا بما يلي:
1- عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية«([3]).
2- عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية«.
قال ابن حجر: »وحجتهم –أي على طاعة السلطان المتغلب- هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها«([4]).