الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

}}

المبحث الثاني: في إيلاء غير البالغ

لا يعتد بإيلاء غير البالغ لعدم تكليفه وإنما ذكر قطب الأئمة -رحمه الله- في شرحه على النيل ثبوت ظهار من ناهز الاحتلام ثم قال:"وهو مشهور المالكية" (3) ثم أحال حكم الإيلاء على ما ذكره في الظهار حيث قال: "وفي إيلاء المجنون والطفل والعبد والكافر ما مر في الظهار كله" (4).

ولم أجد نصا لمالك في هذا، والذي نص عليه أصحابه أنه لا إيلاء إلا من المكلف ففي عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ما نصه:"المولي هو كل زوج مسلم مكلف يتصور منه الوقاع" (5) ونحوه ما في مختصر خليل وشروحه (6) ، وقال الباجي: وإذا آلى الصبي الذي لم يبلغ الحلم فلا يلزمه الآن ولا بعد البلوغ وليس بمول ووجه ذلك أن الإيلاء يمين والأيمان لا تنعقد منه (7).

وإنما ذكر المرداوي خلاف الحنابلة في ثبوت إيلاء الصبي المميز