الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

(1) المغني 8/ 523، الشرح الكبير 8/ 528

(2) حاشية ابن الهمام (شرح فتح القدير) 4/ 181

(3) شرح النيل 7/ 93.

(4) المرجع السابق 181.

(5) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 2/ 215.

(6) يراجع مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب، والتاج والإكليل لمختصر خليل للعبدري 4/ 125 - 126.

(7) المنتقى 4/ 27.

وصحح من المذهب -أي مذهب الحنابلة- ثبوت إيلائه ونص ما قاله:"إن كان غير مميز لم يصح إيلاؤه ، وإن كان مميزا صح إيلاؤه على الصحيح من المذهب جزم به في الفروع وغيره، قال في "الهداية" و"المذهب" و"مسبوك الذهب" و"المستوعب" و"الخلاصة" و"الرعايتين" و"الحاوي" وغيرهم، يصح من كل زوج يصح طلاقه، واختار المصنف أنه لا يصح إيلاء الصبي ولا ظهاره، ذكره في هذا الكتاب في كتاب الظهار على ما يأتي، قال في القواعد الأصولية في القاعدة الثانية: وإذا قلنا يصح طلاقه فهل يصح ظهاره وإيلاؤه أم لا، الأكثرون من أصحابنا على صحة ذلك، وحكى كلام المصنف ثم قال: قلت: وحكى في المذهب في انعقاد يمينه وجهين انتهى، والوجهان إنما هما مبنيان على صحة طلاقه وعدمها كما صرح بذلك في الهداية والمستوعب فإنهما لما حكيا الوجهين وأطلقاهما قالا بناء على طلاقه، وقد حكى الوجهين في الخلاصة من غير بناء وهو وصاحب المذهب تابعان لصاحب الهداية وقدم الزركشي أنه لا يصح إيلاؤه وإن صح طلاقه (1).

ومراده بالمصنف ابن قدامة فقد نص في "المقنع" على عدم صحة إيلاء الصبي وهو الذي اقتصر عليه في المغني وعلله بأن القلم مرفوع عنه وأنه قول تجب بمخالفته كفارة أو حق فلم ينعقد منه (2) ، وتابعه صاحب الشرح الكبير (3).