الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ١٤٩(1) الحاوي الكبير 10/ 409، 410.
ولا تضر المرأة يمينه (1).
وعلى مثله يدل كلام ابن حجر الهيتمي في شرحه على "المنهاج" وسكت عنه محشياه الشرواني وابن قاسم العبادي (2).
وأما مذهب مالك وأصحابه ففى "المدونة" ما نصه: " قلت: أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع إذا آلى من امرأته أيوقف بعد الأربعة الأشهر أم لا في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا يوقف إذا لم يستطع الجماع، وإنما الإيلاء على من يستطيع الفيئة بالوطء، ومثل ذلك الخصي الذي لا يطأ يولي من امرأته أيوقف بعد الأربعة أشهر؟ أو الرجل يولي من امرأته ثم يقطع ذكره؟ فهذا كله واحد ولا يكون على واحد منهم توقيف" (3).
ونقل ابن رشد عن ابن القاسم أنه قال: "لا إيلاء على خصي ولا على من لا يقدر على الجماع" (4).
وقال ابن شاس: "ولا يصح إيلاء الخصي والمجبوب وقال أصبغ يصح ولو آلى ثم جب انقطع الإيلاء" (5)