الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

والغضب" (7) وبه قال ابن سيرين كما سيأتي إن شاء الله وأخرجه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير والشعبي (8).

(1) المصنف 38/ 103.

(2) الضياء 10/ 54.

(3) شرح النيل 7/ 181.

(4) المغني 8/ 524 ، الشرح الكبير 8/ 532.

(5) ينظر المرجعان السابقان.

(6) المحلى 11/ 240.

(7) رواه ابن أبي شيبة من طريق عمرة بن مرة عن أبي عبيدة عنه – المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ ابن أبي شيبة 4/ 104

(8) المرجع السابق

وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما: أنه لا إيلاء إلا في الغضب، فقد أخرج ابن أبي شيبه في مصنفه قال: حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن زبيد عن من حدثه عن علي قال: "إنما الإيلاء في الغضب" (1) ، وأخرج البيهقي في سننه عن أبي عطية أنه توفى أخوه وترك بنيا له رضيعا فقال أبو عطية لامرأته أرضعيه فقالت: إني أخشى أن تغتاله فحلف لا يقربها حتى تفطمه ففعل حتى فطمته فذكر ذلك لعلي فقال: إنك إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب ، وروي عن طريق عطية بن جبير قال: كانت أمي ترضع صبيا وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل له إنه قد بانت منك فأتى عليا فأخبره فقال: "إن كنت حلفت على تضره فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك" (2). وأخرج ابن أبي شيبة عن القعقاع بن يزيد قال: سألت الحسن عن الإيلاء فقال إنما الإيلاء ما كان في الغضب وسألت ابن سيرين فقال: ما