الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ١٥٨والغضب" (7) وبه قال ابن سيرين كما سيأتي إن شاء الله وأخرجه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير والشعبي (8).
(1) المصنف 38/ 103.
(2) الضياء 10/ 54.
(3) شرح النيل 7/ 181.
(4) المغني 8/ 524 ، الشرح الكبير 8/ 532.
(5) ينظر المرجعان السابقان.
(6) المحلى 11/ 240.
(7) رواه ابن أبي شيبة من طريق عمرة بن مرة عن أبي عبيدة عنه – المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ ابن أبي شيبة 4/ 104
(8) المرجع السابق
وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما: أنه لا إيلاء إلا في الغضب، فقد أخرج ابن أبي شيبه في مصنفه قال: حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن زبيد عن من حدثه عن علي قال: "إنما الإيلاء في الغضب" (1) ، وأخرج البيهقي في سننه عن أبي عطية أنه توفى أخوه وترك بنيا له رضيعا فقال أبو عطية لامرأته أرضعيه فقالت: إني أخشى أن تغتاله فحلف لا يقربها حتى تفطمه ففعل حتى فطمته فذكر ذلك لعلي فقال: إنك إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب ، وروي عن طريق عطية بن جبير قال: كانت أمي ترضع صبيا وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل له إنه قد بانت منك فأتى عليا فأخبره فقال: "إن كنت حلفت على تضره فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك" (2). وأخرج ابن أبي شيبة عن القعقاع بن يزيد قال: سألت الحسن عن الإيلاء فقال إنما الإيلاء ما كان في الغضب وسألت ابن سيرين فقال: ما