الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ١٧١ففيها اختلاف، منهم من قال: إذا لم يبر في يمينه حتى تمضي أربعة أشهر بانت زوجته بالإيلاء، ومنهم من قال لا تبين" (3) ومثله في بيان الشرع والمصنف ومنهج الطالبين، وعزا كل من صاحبي المصنف ومنهج الطالبين القول بأن ذلك يعد إيلاء إلى الربيع -رحمه الله- (4).
(1) النيل مع شرحه 7/ 194.
(2) شرح النيل 7/ 194
(3) الضياء 10/ 56
(4) يراجع بيان الشرع 52/ 399 ، المصنف 38/ 122 ، منهج الطالبين 16ق2/ 112
وما نسب إلى الربيع هنا نسبه أبو غانم الخراساني -رحمه الله- إلى ابن عباد -رحمه الله- ونسب إلى الربيع خلافه وظاهر عبارته في "المدونة" أن جمهور أصحابنا المتقدمين لم يكونوا يعدون هذا إيلاء وإليك نص ما قاله: "وإذا آلى الرجل من امرأته فحلف أن لا يقربها شهرا أو شهرين أو ثلاثة لم يقع عليها في ذلك إيلاء ولا طلاق في قولهما جميعا -يعني أبا المؤرج وابن عبد العزيز- لأن يمينه كانت أقل من أربعة أشهر، قال ابن عبد العزيز: بلغنا ذلك عن ابن عباس، وهو قول أبي عبيدة، وقال ابن عباد: هو مول منها إن تركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء تطليقة ولسنا نأخذ ذلك من قوله" (1).
قال القطب -رحمه الله- في ترتيب "المدونة": "لا وجه لقول ابن عباد هذا لأنه قد عين عددا أقل من أربعة أشهر ولو عين أربعة أشهر أو أكثر أو أطلق ولم يعين لوقع الإيلاء" (2).