الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

من حكم الإيلاء وصار ملتزما لحكم اليمين في غير الإيلاء وإن وطئ وإن لم يطأ يحنث (2). وهذا هو قول الحنابلة (3). قال المرداوي: الصحيح من المذهب –أي مذهب الحنابلة– نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم، وقال الزركشي: هذا المنصوص المختار للأصحاب وعنه يصح أيضا على أربعة أشهر فقط (4).

وبقول الشافيعة والحنابلة قالت المالكية أيضا قال ابن شاس: "الركن الثالث -أي من أركان الإيلاء- المدة و هي ما زاد على أربعة أشهر مدة مؤثرة ولو قال: والله لا أجامعك ثلاثة أشهر لم يكن موليا فلو أعاد اليمين في آخر الأشهر مرة أخرى لم يكن أيضا موليا فإن آلى إلى خمسة أشهر كان موليا، وكذلك ما زاد على أربعة أشهر" (5) وهكذا نص خليل

وشراحه (6).

(1) الأم 5/ 270

(2) الحاوي الكبير 10/ 380

(3) ينظر المغني 8/ 505 ، الشرح الكبير 8/ 509

(4) الإنصاف 9/ 174

(5) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 2/ 218

(6) ينظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل والتاج والإكليل لمختصر خليل 4/ 126.

لكن ابن عبدالبر حكى عن مالك والشافعي ما يدل على أن الإيلاء يكون بالحلف على أربعة أشهر ونص كلامه: "واختلف هؤلاء على أربعة أشهر لا مزيد، فقال مالك والشافعي: لا يكون موليا حتى يحلف على أربعة