الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢٠

تالله أو بالله لا أقربك فهو مول في هذا كله، وإن قال: ألله لا أقربك فإن أراد اليمين فهو مول وإن لم يرد اليمين فليس بمول، لأنها ليست بظاهر اليمين، وإذا قال: هايم الله أو أيم الله أو ورب الكعبة أو ورب الناس أو وربي أو ورب كل شيء أو وخالقي أو وخالق كل شيء أو ومالكي أو ومالك كل شيء لا أقربك فهو في هذا كله مول، وكذا إن قال: أقسم بالله أو أحلف بالله أو أولي بالله لا أقربك فهو مول، وإن قال: أقسمت بالله أو آليت بالله أو حلفت بالله لا أقربك، سئل فإن قال: عنيت بهذا إيقاع اليمين كان موليا، وإن قال: عنيت أني آليت منها مرة فإن عرف ذلك باعتراف منها أو ببينة تقوم عليه أنه حلف مرة فهو كما قال وليس بمول، وهو خارج من حكم ذلك الإيلاء، وإن لم تقم بينة ولم تعرف المرأة فهو مول في الحكم وليس

بمول فيما بينه وبين الله عز وجل، وكذلك إن قال: أردت الكذب.

وإن قال: أنا مول منك أو عليّ يمين إن قربتك أو علي كفارة يمين إن قربتك فهو مول في الحكم، فإن قال: أردت بقولي: أحلف بالله. أني سأحلف به فليس بمول، وإذا قال لامرأته: مالي في سبيل الله تعالى. أو عليّ مشي إلى بيت الله أو عليّ صوم كذا أو نحر كذا من الإبل إن قربتك فهو مول لأن هذا إما لزمه وإما لزمته به كفارة يمين.

قال: وإذا قال: إن قربتك فغلامي فلان حر أو إمرأتي فلانة طالق فهو مول، والفرق بين العتق والطلاق وما وصفت أن العتق والطلاق حقان لآدميين بأعيانهما يقعان بإيقاع صاحبهما ويلزمان تبررا أو غير تبرر وما