الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

أصح وقدمه ابن رزين في شرحه وقال: نص عليه. لأنه لا يقضى فيه بالنكول.

قال في "المغني": وظاهر كلام الخرقي أنه لا يمين هنا إذا شهد بالبكارة لقوله-في باب العنين- فإن شهدت بما قالت أجلت سنة ولم يذكر يمينا، وهذا قول أبي بكر، وقال الناظم:

فقلده وليحلف على المتأكد

ودعواه بقيا الوقت أو وطء ثيب 0/ 0

بعذرتها تقبل وتحلف بمبعد

وإن تك بكرا ثم تشهد عدلة

ثم قال: تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الوجهين يشمل البكر إذا شهد بأنها بكر وأن فيها وجها يحلفها، وهو الصحيح، وذكر هذا الوجه في الشرح والرعايتين والترغيب والحاوي الصغير والنظم وغيرهم، وظاهر كلامه في الفروع أن حكاية الوجهين فيها لم يذكره إلا في الترغيب فقط فإنه قال: إذا شهد بالبكارة امرأة قبل وفي الترغيب في يمينها وجهان(1)

وهذا التفصيل بين الثيب والبكر هو مذهب الشافعي و أصحابه فقد حكى عنه المزني أنه قال: ولو قالت لم يصبني وقال أصبتها فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه لأنها تدعي ما به الفرقة التي هي إليه وإن كانت بكرا أريها النساء، فإن قلن هي بكر فالقول قولها مع يمينها.

(1) / المرجع السابق 193 - 194