الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧قبل الوطء: ففي خروجه من الفيئة وجهان وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي قال في الكافي وإن وطئها وهو مجنون لم يحنث ويسقط الإيلاء ويحتمل أن لا يسقط وإن وطئها ناسيا فأصح الروايتين لا يحنث فعليها هل يسقط الإيلاء؟ على وجهين كالمجنون وقال في المحرر: لو استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها ناسيا أو في حال جنونه-وقلنا لا يحنث- خرج من الفيئة وقيل لا يخرج وقدم -فيما إذا كفر بعد المدة قبل الوطء- أنه لم يخرج من الفيئة وقال في المنور يخرج بتغييب الحشفة في قبل مطلقا وقال ابن عبدوس في تذكرته: ويكفر بوطء ولو مع إكراه ونسيان وقال في المغني والشرح وإن كفر بعد الأربعة الأشهر وقبل الوقف صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفه"(1).
وفيه أيضا: لو أكره على الوطء فوطئ فقد فاء إليها قال في الترغيب إذ الإكراه على الوطء لا يتصور"(2).
القول الصحيح
لا يخفى أن الايلاء فيه ظلم للمرأة إذ هو عقد العزم _ مع تأكيده بيمين_ على حرمانها من جني أطيب ثمرات الحياة الزوجية لذلك عد من الكبائر كما نص عليه صاحب الزواجر ونقله عنه كل من الشرواني وابن