الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

حلف لا يطؤها إلى سنة فإن وطئها فإنما عليه كفارة يمين وينهدم عنه الإيلاء وإن لم يطأها حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء فإن ردها وطئها قبل السنة فإنما عليه كفارة يمين"(1)

ونحو هذا في زيادة مضافة إليه(2).

وفي "المُصنَّف": "من حلف بطلاق زوجته واحدة أن لا يطأها فإذا مضت أربعة أشهر ولم يطأ فقد بانت بالإيلاء وإن وطئها وأتم الجماع فسدت عليه أبدا ولكن الذي يؤمر به أن يطعن بذكره في موضع الوطء طعنة قدر ما يلتقي الختانان وتغيب الحشفة وحدها ويجب الغسل ثم ينزع فإذا فعل ذلك فقد حنث في يمينه فإن كان بطلاق واحد أو اثنين فقد وقع عليها ذلك الطلاق وهو أملك برجعتها يردها إذا أرادها كانت زوجته بما بقيَ من الطلاق وإن هو تركها ولم يفعل كذا حتى مضتْ أربعة أشهر بانت بالإيلاء وهي تطليقة بائنة"(3).

ونحو هذا في "منهج الطالبين"(4)

وفي "جامع أبي الحسن البسيوي" ما نصه: "وإن قال هي طالق إن

(1) / بيان الشرع 52/ 395.

(2) / المرجع السابق.

(3) / المصنف 38/ 131

(4) / منهج الطالبين 16 /ق 2/ 123