الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

وطئها فتركها أربعة أشهر بانت منه بتطليقة حلت بها للأزواج حين انقضاء الأربعة ولا عدة عليها غير ذلك وإن جامعها فأمضى الجماع حرمت أبدا وإن وطئها بقدر ما يلتقي الختانان ثم نزع طلقت واحدة -إلى أن قال- وإن أمضى الجماع بقدر ما يلتقي الختانان ولم ينزع من حينه حرمتْ عليه"(1).

وهذا إذا كانت الطلقة المعلقة على الوطء طلقة رجعية أما إن كانت طلقة بائنة بينونة كبرى فلا يبقى له سبيل إلى ردها بعد تلك الطعنة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لا تدليس فيه.

قال في "المصنف": "وأما إذا آلى منها بطلاق الثلاث فهذا إن طعن تلك الطعنة وقع الحنث وبانت بالثلاث كما حلف وإن تركها حتى تمضي أربعة فقيل تبين بالثلاث وقيل تبين بالإيلاء وهو أكثر القول عندنا وهي تطليقة واحدة بانت بها(2).

ومثله في "منهح الطالبين"(3) و"الضياء"(4)

ونحو هذا في "بيان الشرع" فيما يحكيه عن أبي المؤثر من جوابه.

ولا ريب أن القول الأول فيما جاء من كلام أصحاب الديوان

(1) / جامع أبي الحسن البسيوي 3/ 115.

(2) / المصنف 38/ 131

(3) / منهج الطالبين 16 /ق 2/ 123

(4) / الضياء 10/ 55