الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

لم يكن عندي حرجا، قال أصبغ: وذلك ما لم يخرج فإن أخرج لم تكن العودة قال: وقال ابن الماجشون: إذا التقى الختانان قطع وجه القول الأول أنه على حكم الزوجية المبيحة للوطء قبل الحنث فله أن يولج ولا خلاف أن بالإيلاج يقع الحنث إلا أن ذلك لا يمنع من الإخراج وهو نوع من الوطء فكذلك باقي الوطء حتى ينزل، ووجه آخر أن لفظ الوطء الذي يقع به حنثه ويتعلق به إيلاؤه إنما ينطلق غالبا على الوطء العام دون الإيلاج.

ووجه قول ابن الماجشون أن اليمين فعل يتناول أقل أجزائه ويقع الحنث بأيسر جزء منه كما يقع بجميعه وذلك يقتضي أن يكون الإيلاج يقع به الحنث وبه يقع الطلاق الثلاث فوجب أن يحرم عليه الباقي من وطئه لأنه قد يصادف امرأة قد حرمت عليه بالثلاث

ثم قال: فإن كان حلف بطلاق رجعي كالطلقة والطلقتين لمن له فيها أكثر من ذلك، فالذي قاله عبد الملك في المبسوط أنه إن أراد أن يطلق وينوي بما زاد من وطئه على التقاء الختانين اللذين يقع به حنثه الرجعة مكناه من ذلك فإن أبى من ذلك منع من الوطء لأن باقيه بعد الحنث حرام ومقتضى قول ابن القاسم على ما تقدم أن له أن يطأ وإنما يحرم عليه استئناف وطء آخر والله أعلم.

قال: فإذا قلنا بقول ابن الماجشون وأبى من الرجعة ببقية وطء فقد قال ابن الماجشون: يطلق عليه ولا رجعة له مدخولا بها كانت أو غير