الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

لا يكون موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير حينئذ موليا من الرابعة وهو قول القاضي في المجرد وأبي الخطاب.

والوجه الثاني: هو مول في الحال من الجميع وهو قول القاضي في خلافه وابن عقيل في عُمَدِه وقالا هو ظاهر كلام الامام أحمد … (1)

والذي يستخلص مما تقدم أن مذهب الحنابلة يتفق في أحد وجهيه مع مذهب أصحاب الرأي في أن الإيلاء يشمل جميع الزوجات ولكنه يختلف معه في الحنث بحيث إن الحنابلة يبنون رأيهم هذا على أن الحنث يترتب على فعل بعض المحلوف عليه لذلك قالوا بأنه لا يبقى إيلاء في البواقي إذا وطئ واحدة منهن ويتفق مع مذهب الشافعي وأصحابه في الوجه الثاني بحيث إن الإيلاء لا يكون إلا بفعل جميع المحلوف عليه ولكنهم في هذا الوجه يخالفون الشافعية فيما إذا أوقع الطلاق ببعضهن إذ يرون ذلك هادما للإيلاء وذلك عكس مذهب الشافعي وأصحابه كما تقدم.

(1) الإنصاف 9/ 180

أما أصحابنا -الإباضية- فإني لم أجد لهم في هذا رأيا إلا ما يتفق مع ما ذهب إليه الشافعي ففي "بيان الشرع" و"المصنف" و"منهج الطالبين" أنه إن حلف لا يطأهن فوطئهن إلا واحدة فليس عليه إيلاء في وطء واحدة أو اثنتين حتى يطأ الثالثة فإذا وطئ الثالثة دخل عليه الإيلاء في الرابعة فإن لم يطأ الرابعة حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء وحدها ولا كفارة عليه في