الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣١٦يمينه حتى يطأ الرابعة (1)
وهو كما ترى لا يختلف عمَّا ذهب إليه الشافعي في الأم وحرره أصحابه إلا من حيث إن أصحابنا يقولون بأن مضي مدة التربص هو عزيمة الطلاق فلا داعي إلى الوقف بخلاف ما ذهب إليه الشافعي.
٣١٦ / ٤٦٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.