الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠وبناء عليه كان الخلاف في بقاء الإيلاء فيما إذا وطئ بعضهن، كما اختلفوا في الوقف هل يكون في وقت واحد أو يوقف بحسب مطالبتهن فيوقف للثانية بعد تطليق الأولى وللثالثة بعد تطليق الثانية وللرابعة بعد تطليق الثالثة، ومما سبق تحريره قبل قليل تدرك أن الصحيح بأن الإيلاء لا ينحل حتى يطأهن جميعا فإن وطئ بعضهن انحلّ في حق الموطؤة وحدها وبقيت الأخريات في حكم الإيلاء وأنه لا أثر للحنث في هذا.
أما الوقف فالذي نأخذ به أنه لا داعي إليه لأن مضي مدة التربص هو عزيمة الطلاق وسيأتي إن شاء الله ذلك محررا بأدلته
٣٢٠ / ٤٦٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.