الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٢١الإيلاء من امرأة واحدة من عدة
زوجات من غير تعيين لها في اللفظ
كما تأتي الصيغة دالة على الإيلاء من مجموعة نسوة كما تقدم يكون الإيلاء من واحدة من المجموعة من غير تعيين لها في اللفظ وقد يقصد الزوج واحدة بعينها فتكون متعينة في قصده وقد لا يقصد ذلك فتكون مبهمة على أن الصيغة التي تدل على ذلك تحتمل قصد الإيلاء من الجميع وذلك كما لو قال "والله لا أطأ واحدة منكن" فإن قوله هذا يحتمل أن يكون مراده لا أطأ واحدة بعينها منكن ويحتمل الإيلاء من واحدة من غير تعيين كما يحتمل أن يكون مراده أن لا يطأ أي واحدة منهن لذلك كان الحكم فيه منوطا بقصده قال الشافعي: ولو قال لأربع نسوة له "والله لا أقرب واحدة منكن" وهو يريدهن كلهن فأصاب واحدة حنث وسقط عنه حكم الإيلاء في البواقي ولو لم يقرب واحدة منهن كان موليا منهن يوقف لهن فأي واحدة أصاب منهن خرج من حكم الإيلاء في البواقي لأنه قد حنث بإصابة واحدة فإذا حنث مرة لم يعد الحنث عليه ولو قال "والله لا أقرب واحدة منكن" يعني واحدة دون غيرها فهو مول من التي حلف لا يقربها وهو غير مول من غيرها(1).
(1) الحاوي الكبير 10/ 377