الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٢٢قال الماوردي: فهو في الابتداء مول من كل واحدة منهن لأن أيتهن وطيء حنث بوطئها كمن قال لجماعة والله لا كلمت واحدا منكم حنث بكلام أيهم كلّم.
(1) الأم 5/ 269
فإذا أجري على كل واحدة منهن في الابتداء حكم الإيلاء فأيتهن جاءت مطالبة وقف لها من وقت يمينه فإذا مضت مدة الوقف طولب بالفيئة أو الطلاق فإن طلق ثم جاءت ثانية وقف لها فإذا مضت مدة الوقف طولب بالفيئة أو الطلاق فإذا طلق ثم جاءت ثالثة وقف لها فإذا مضت مدة الوقف طولب بالفيئة أو الطلاق فإن طلق ثم جاءت الرابعة وقف لها فإذا مضت مدة الوقف طولب بالفيئة أو الطلاق فيصير الزوج بامتناعه من وطء واحدة منهن موليا وكل واحدة منهن يوقف لها على الفيئة أو الطلاق وإن كانت الأولى عند مطالبتها بالفيئة أو الطلاق لم يطلقها ولكنه فاء منها ووطئها حنث وسقط الإيلاء ممن بقي لأنه لا يحنث بوطئهن بعد حنثه بوطء الأولى ولو طلق الأولى عند انقضاء مدة الوقف ووطئ الثانية سقط إيلاؤه في الثالثة والرابعة ولو وطئ الثالثة سقط إيلاؤه في الرابعة وحدها.
ثم قال: ولو قال والله لا وطئت واحدة منكن وهو يريد إحداهن بعينها كانت هي المولى منها دون من سواها فيرجع إلى بيانه في التي عينها بإيلائه فإن صدقته الباقيات على ذلك فلا يمين عليه وإن أكذبنه حلف لهن فإن نكل عن اليمين لهن حلفن وثبت حكم الإيلاء منهن بأيمانهن بعد نكوله.