الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

حكم اليمين بعد حنثه فيها بخلاف ما إذا طلق واحدة أو ماتت فإنه لم يحنث ثم فبقى حكم يمينه فيمن بقي منهن وهذا مذهب الشافعي وذكر القاضي أنه إذا أطلق كان الإيلاء في واحدة غير معينة وهو اختيار بعض أصحاب الشافعي لأن لفظه تناول واحدة منكرة فلا يقتضي العموم.

ولنا أن النكرة في سياق النفي تعم كقوله: {(بسم الله الرحمن الرحيم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - صدق الله العظيم (- - - ((- {- (﴿- رضي الله عنه - تمهيد (- (- (﴾ (1) وقوله: {(المحتويات - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - صدق الله العظيم (- - رضي الله عنه - - ((- ﴿- - (قرآن كريم (((- - - - رضي الله عنهم - مقدمة - صلى الله عليه وسلم - -﴾ (2)، وقوله: {صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (بسم الله الرحمن الرحيم ﴿- (- - رضي الله عنهم - ((- - - (- - - ((مقدمة - - - - جل جلاله - - قرآن كريم (الله أكبر - - رضي الله عنهم - - - (((مقدمة - - صدق الله العظيم (تم بحمد الله - - قرآن كريم - الله أكبر﴾ (3)، ولو قال إنسان: والله لا شربت ماء من إداوة حنث بالشرب من أي إداوة كانت فيجب حمل اللفظ عند الإطلاق على مقتضاه في العموم، وإن قال: نويت واحدة معينة أو واحدة مبهمة قبل منه لأن اللفظ يحتمله احتمالا غير بعيد وهذا مذهب الشافعي إلا أنه إذا أبهم المحلوف عليها فله أن يعينها بقوله وأصل هذا مذكور في الطلاق" (4)

وما ذكره من احتمال خروج المولى منها بالقرعة عزاه قولا في ذلك إلى أبي بكر من علماء الحنابلة وذلك في متن المقنع (5)، ونسبه المرداوي إلى