الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٣٠الكفارة وإن وطئ البواقي فلا حنث عليه ولا كفارة" (2) ومثله في بيان الشرع (3) والمصنف (4).
ولم يأت في كلامهم تفصيل فيما لو امتنع عن وطئهن جميعا هل يبنّ منه جميعا أو تبين واحدة وكيف تعين تلك الواحدة؟
٣٣٠ / ٤٦٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.