الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٣٦

(1) شرح النيل 7/ 227، 228

(2) المرجع السابق 228

انتفى منع من صواحبتها فإن جامعهن حرمن بخلاف الرابعة فإنه لم يبق هناك ما يمنع من جماعها حين حرمت صواحبها مع أنه يصدق على كل نظرا إليها أنها جومعت فلا يحرم جماعها هي وذلك واضح تأمل، وإن مس واحدة وترك البافي حتى مضت حرمت الممسوسة وبانت الثلاث" (1).

قال القطب -رحمه الله- في شرحه بعد قوله تأمل: "تأملت فوجدت الرابعة كغيرها في الحرمة، إذا سلمنا الحرمة لأنه قال لها كما قال لهن ومسها كما مسهن فإذا مسها وقد حرمت صواحبها ويمينه إنما هو أن يمسها ولها صواحب فلما مسها ولا صاحبة لها لحرمتهن حرمت وكذا كلما مس واحدة حرمت لأن كلا من الثانية والثالثة تستحق التقديم عليها وإذا مس الأخرى حرمت لأنه مسها ولا صواحب لها ثلاث فإن واحدة حرمت بالمس قبلها وبقيت اثنتان وإنما أراد صواحب ثلاثا، وكذا إذا مس الثالثة حرمت لأنه لم تبق إلا واحدة بل كل واحدة استحقت التقديم على الأخرى وهن هند وزينب ودعد وجمل فجمل تستحق التقديم على دعد وهند وزينب، ودعد تستحق التقديم على هند وجمل وزينب، وهند تستحق التقديم على جمل وزينب ودعد، وزينب تسحق التقديم على دعد وهند وجمل، فكل من مس منهن حرمت لأنها مست وقد منع من مسها حتى يمس غيرها فيكون أمره محالا فمن مس حرمت ومن لم يمس حتى مضت بانت بالإيلاء فيكون فيه قول تطلق إذا مضت الأربعة وقول تطلق من حينها لأنه إذا مس واحدة