الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

الأخير من أبواب الصداق فإذا كان مسا غير جائز فقد يختلف فيه فيقول بعض إنه لا تخرج الرابعة بالإيلاء ويقول بعض تخرج كمن حلف بطلاق زوجته أن يجامع الأخرى فماتت فجامعها وهي ميتة فإنه مس لا يجوز، ولك وجه آخر في الحكم ببينها وهو لو أنه قال لها: إن لم أجامعك فصواحبك طوالق. وقد قال لغيرها مثل هذا وقوله لغيرها مثل هذا منع لمسها حتى يمس الغير.

ثم قال على أثر قول المصنف "ولا تحرم إن مسها دون أربعة أو بعدها"، لأنه غير ممنوع من جماعها ولم يبق ما يمنع من جماعها على ما ذكره أولاً وقد يقال تحرم لأنه جامعها وقد منع من جماعها لأن قوله لها إن لم أجامعك محمول عند الإطلاق على أن يجامعها أولاً وقد فاته جماعها أولا ببدئه بغيرها وإن كانت كل واحدة منهن غير ممسوسة حتى مضت الأربعة بنّ بالإيلاء (1).

ثم قال صاحب "النيل" وكذا إن قال لكل إن لم أجامع صواحبك فأنت طالق فإن تركهن حتى مضت خرجن بالإيلاء وإن مس الكل حرمت الثلاث الأولى دون الرابعة التي مس آخراً" (2)

قال شارحه: "الذي عندي أنه إن تركهن خرجن بالإيلاء لأن كل